الشيخ مرتضى بني فضل
214
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
قبل تمامه ، فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب ، أو اختلّ بعض شروط أُخر ، فلا زكاة ( 23 ) . ولو لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده ، فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصّته على الأقوى في بعض الصور ( 24 ) ، وعلى الأحوط في بعض ( 25 ) ، ومن لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب لا يجب عليه شيء ، إلّا إذا علم زمان التعلّق وشكّ في زمان الموت ، فتجب على الأقوى ( 26 ) .